مجمع البحوث الاسلامية

267

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

ابن سيرين : أنّه نهى عن الجهر بالتّشهّد في الصّلاة . ( الماورديّ 3 : 281 ) عطاء : يقول ناس : إنّها في الصّلاة ، ويقول آخرون : إنّها في الدّعاء . ( الطّبريّ 15 : 186 ) ابن زيد : معنى الآية النّهي عمّا يفعله أهل الإنجيل والتّوراة ، من رفع الصّوت أحيانا ، فيرفع النّاس معه ، ويخفض أحيانا ، فيسكت من خلفه . ( ابن عطيّة 3 : 492 ) الجبّائيّ : لا تجهر جهرا يشغل به من يصلّي بقربك ، ولا تخافت بها حتّى لا تسمع نفسك . ( الطّبرسيّ 3 : 446 ) الطّبريّ : [ نقل الأقوال ثمّ قال : ] وأولى الأقوال في ذلك بالصّحّة ما ذكرنا عن ابن عبّاس [ القول الثّاني ] في الخبر الّذي رواه أبو جعفر عن سعيد عن ابن عبّاس ، لأنّ ذلك أصحّ الأسانيد الّتي روي عن صحابيّ فيه قول مخرجا ، وأشبه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر التّنزيل . [ إلى أن قال : ] فإذا كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام قل : ادعوا اللّه ، أو ادعوا الرّحمن أيّامّا تدعوا ، فله الأسماء الحسنى ، ولا تجهر يا محمّد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربّك ، ومسألتك إيّاه ، وذكرك فيها ؛ فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون ( ولا تخافت بها ) فلا يسمعها أصحابك ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ، ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك ، ولا يسمعه المشركون فيؤذوك . ( 15 : 188 ) الزّجّاج : المخافتة : الإخفاء ، والجهر : رفع الصّوت ، وكان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إذا جهر بالقرآن سبّ المشركون القرآن ، فأمره اللّه جلّ وعزّ ألّا يعرّض القرآن لسبّهم ، وألّا يخافت بها مخافتة لا يسمعها من يصلّي خلفه من أصحابه . ( 3 : 264 ) نحوه الواحديّ . ( 3 : 133 ) الماورديّ : فيه قولان : الأوّل : أنّه عنى بالصّلاة : الدّعاء ، ومعنى ذلك لا تجهر بدعائك ولا تخافت به . . . الثّاني : أنّه عنى بذلك : الصّلاة المشروعة . واختلف قائلوا ذلك فيما نهي عنه من الجهر بها والمخافتة فيها ، على خمسة أقاويل : أحدها : [ هو القول الأوّل لابن عبّاس ، وقد تقدّم ] الثّاني : أنّه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها ، وأن يجهر في صلاة اللّيل ويسرّ في صلاة النّهار . الثّالث والرّابع : [ قول ابن سيرين وعكرمة وقد تقدّما ] الخامس : يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائيا بها في العلانية ، ولا تخافت بها تسيئها في السّريرة . وقيل : لا تصلّها رياء ولا تتركها حياء ، والأوّل أظهر . ( 3 : 281 ) الطّوسيّ : نهي من اللّه تعالى عن الجهر العظيم في حال الصّلاة ، وعن المخافتة الشّديدة ، وأمر بأن يتّخذ بين ذلك سبيلا . وحدّ أصحابه الجهر فيما يجب الجهر فيه ، بأن يسمع غيره ، والمخافتة بأن يسمع نفسه . . . ( 6 : 533 ) القرطبيّ : [ اكتفى بنقل أقوال المتقدّمين ] ( 10 : 343 )